السيد حسن الحسيني الشيرازي
224
موسوعة الكلمة
والدالية نصف العشر ، وإنّ على كل حالم دينارا أو عدل ذلك من المعافر ، وأن لا يفتن يهودي عن يهوديّته . ونقله البيهقي في السنن الكبرى بنصّ أخر ، وهو : ( إنّ من أسلم مع المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أقام على يهودية أو نصرانية ( نصرانيته أو يهوديته خ ل ) فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ، ذكرا أو أنثى ، حرّا أو مملوكا ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين من الإبل ابنة لبون ؛ وفيما سقت السماء أو سقي فيحا العشر ، وفيما سقي بالغرب نصف العشر ) . وثيقة لقيلة بنت مخرمة « 1 » من محمّد رسول الله لقيلة والنسوة ثلاث لا تظلمن أحدا ولا تستكرهن على نكاح وكل مؤمن أو مسلم لهنّ وليّ وناصر . أحسنّ ولا تسئن . وثيقة فدية سلمان « 2 » هذا ما فادى به محمد بن عبد الله رسول الله ، فدى سلمان الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي ثم القريظي ، بغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقيّة ذهبا ، فقد برئ محمد بن عبد الله رسول الله لثمن سلمان الفارسي ، وولائه لمحمد بن عبد الله وأهل بيته ، وليس لأحد على سلمان سبيل ، وكتب عليّ بن أبي طالب ، في جمادى الأولى ، مهاجر محمّد بن عبد الله رسول الله صلّى اللّه عليه واله وسلّم .
--> ( 1 ) الطبقات الكبرى ج 1 . ( 2 ) البحار ج 6 .